المال له، وإذا تساوت البينتان في العدد أقرع بينهما فمن اصابته القرعة حلف وأخذ المال، نعم إذا صدق المدعي صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال، ولكنه ادعى أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك فعندئذ إن أقام البينة على ذلك حكم بها له وإلا فهو لذي اليد.
وعلى الثاني فإن كانت البينة للمدعي حكم بها له، وإن كانت لذي اليد حكم له مع حلفه، وأما الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال، والأظهر العدم.
وعلى الثالث كان على ذي اليد الحلف، فان حلف حكم له، وإن نكل ورد الحلف على المدعي، فان حلف حكم له، والا فالمال لذي اليد.
وأما (الصورة الثانية) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما البينة، وأخرى تكون لأحدهما دون الأخر، وثالثة لا بينة أصلا.
فعلى الأول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معا قسم المال بينهما بالسوية، وإن حلف أحدهما دون الأخر حكم بأن المال له.
وعلى الثاني كان المال لمن كانت عنده بينة مع يمينه، وفي جواز الاكتفاء بالبينة وحدها إشكال، والأظهر عدمه.
وعلى الثالث حلفا، فان حلفا حكم بتنصيف المال بينهما، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعا، وإن حلف أحدهما دون الأخر حكم له.
وأما (الصورة الثالثة) فان صدق من بيده المال أحدهما دون الأخر فتدخل في الصورة الأولى، وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها، وإن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معا جرى عليها أحكام الصورة الثانية، وان لم يعترف بأنه لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة.
وأما (الصورة الرابعة) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما بينة على أن المال له،