(مسألة 1120): إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة ففي صحته قولان والأظهر البطلان.
(مسألة 1121): يشترط في صحة الوقف التنجيز، فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول إذا كان لا يتوقف عليه صحة العقد بطل، فإذا قال: وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي ذكر أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل، وإذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول أو علقه على أمر مجهول الحصول ولكنه كان يتوقف عليه صحة العقد كما إذا قال زيد: وقفت داري إن كنت زيدا أو وقفت داري إن كانت لي صح.
(مسألة 1122): إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي بطل إلا أن يفهم منه عرفا انه أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده.
(مسألة 1123): يشترط في صحة الوقف اخراج الواقف نفسه عن الوقف، فإذا وقف على نفسه بطل، وإذا قال: داري وقف علي وعلى أخي مثلا على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقا، وإن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه بطل بالنسبة على نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع الأخر، وإن قال:
هي وقف على أخي، ثم على نفسي، ثم على شخص آخر بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه والشخص الأخر، وكان من الوقف المنقطع الوسط.
(مسألة 1124): إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم، عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة والكفارات المالية صح، بل الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضا.
(مسألة 1125): إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤنة