إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي.
(الثاني): العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أكان مطبقا أم ادواريا، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن بطلت الوصاية إليه، وإذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر، وأما إذا نص الموصي على عودها فلا إشكال.
(الثالث): الاسلام، إذا كان الموصي مسلما على المشهور وفيه إشكال. (1) (مسألة 1053): الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي، بل يكفي فيه الوثوق والأمانة.
هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك، أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال. (2) (مسألة 1054): إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الاسلام في الوصي ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها.
(مسألة 1055): إذا أوصى إلى عادل ففسق فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية، وإن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.
(مسألة 1056): لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده أو معلقة على حريته.
(مسألة 1057): تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة والأعمى والوارث.
(مسألة 1058): إذا أوصى إلى صبى وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا