(مسألة 939): لو أقر الولد باخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس، ولو كانا معلومي النسب لا يلتفت إلى إنكاره، وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدان وأقر أحدهما له بثالث وأنكره الأخر، فإن نصف التركة حينئذ للمنكر وثلثها للمقر وللمقر له السدس.
وإذا كانت للميت زوجة وإخوة مثلا وأقرت الزوجة بولد له فإن صدقتها الاخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد وإن لم تصدقها أخذت الاخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقر له.
(مسألة 940): يثبت النسب بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة رجل ويمين، ولو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى منهما ويثبت النسب، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث وإلا كان إقرار هما نافذا في حقهما دون غيرهما.
* * *