بعد استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود بطل حقه أيضا، فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه، وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان ناويا للعود فعندئذ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه، وإن لم يبق منه شئ فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال، (1) والاحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد، وأما إذا كان في يوم آخر فالظاهر أنه لا اشكال في أن الثاني أحق به من الأول.
(مسألة 755): يتحقق الشارع العام بأمور:
الأول: كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات.
الثاني: جعل الانسان ملكه شارعا وتسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس، فإنه بسلوك بعض الناس يصير طريقا وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك.
الثالث: إحياء جماعة أرضا مواتا وتركهم طريقا نافذا بين الدور والمساكن.
(مسألة 756): لو كان الشارع العام واقعا بين الاملاك فلا حد له، كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الاملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر، واستطرقها الناس حتى أصبحت جادة فلا يجب على الملاك توسيعها وإن تضيقت على المارة، وكذا الحال فيما لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقدارا لعبور الناس.
(مسألة 757): إذا كان الشارع العام واقعا بين الموات بكلا طرفيه أو أحد طرفيه فلا يجوز إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن خمسة أذرع، فإن ذلك حد الطريق المعين من قبل الشرع، (2) بل الأفضل أن يكون سبعة أذرع،