منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج ٣ - الصفحة ١٣٢
لهما ويجوز تعددهما معا.
(مسألة 510): خراج الأرض على المالك وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة، وإنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة.
(مسألة 511): يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة، وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد.
(مسألة 512): الظاهر أن عقد المغارسة باطل (1) وهي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما، فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه، فإن كان هو مالك الأرض استحق العامل عليه أجرة مثل عمله (2) وإن كان هو العامل استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه، ولكن ليس له إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة، بل وجب عليه قلعها إن لم يرض المالك ببقائها، كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك، وليس على المالك نقص الأشجار بالقلع، نعم لو قلعها المالك فنقصت وعابت ضمن تفاوت القيمة.
(مسألة 513): يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك، ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث إنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجانا، وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك

(1) بعنوانها، وأما بعنوان عقد آخر جائز - كالجعالة - أو لازم - كالصلح - فلا مانع.
(2) لا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد على السهم المقرر وكذلك في أجرة الأرض للمالك.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست