هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم، وأما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أم العامل.
(مسألة 500): الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأصول. (1) (مسألة 501): إذا اختلف (2) المالك والزارع في المدة فادعى أحدهما الزيادة والاخر القلة فالقول قول منكر الزيادة، ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة.
وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة.
(مسألة 502): الزارع إذا قصر في تربية الأرض فقل الحاصل لم يبعد ضمانه التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك، وأما إذا كان للعامل وكان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان (3) ولكن للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل للأرض.
(مسألة 503): لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن