الحال في ميت خيف عليه من أن يخرجه العدو من قبره ويحرقه أو يمثل به.
(مسألة 119): لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار، ولا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين.
(مسألة 120): يعتبر في موضع الدفن الإباحة، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب أو فيما وقف لجهة خاصة كالمدارس والحسينيات ونحوهما.
(مسألة 121): إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره واخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه.
(مسألة 122): إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط مع التمكن منها وجب اخراجه مع القدرة لاجراء الواجب عليه ودفنه ثانيا بشرط أن لا يستلزم ذلك هتكا لحرمته وإلا ففيه اشكال.
(مسألة 123): لا يجوز نبش القبر من غير ضرورة تقتضيه، وفي جواز ذلك للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به أو أذن الولي فيه وعدم استلزامه هتك حرمته اشكال.
(مسألة 124): إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفا أنه (بدن الميت) كما لو كان مقطوع الأطراف - الرأس واليدين والرجلين - كلا أو بعضا، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط - إن وجد بعض مساجده - والتكفين بالإزار والقميص بل وبالمئزر أيضا إن وجد بعض ما يجب ستره به.
وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدنه بل بعض بدنه، فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان