وبعد الرابعة: (اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين) ثم يكبر، وبها تتم الصلاة.
ولا بد من رعاية تذكير الضمائر وتأنيثها بالنسبة إلى الميت، وتختص هذه الكيفية بما إذا كان الميت مؤمنا بالغا، وفي الصلاة على أطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة: اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا.
(مسألة 116): يعتبر في صلاة الميت أمور:
(1) أن تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين وإلا بطلت ولا بد من إعادتها وإذا تعذر غسل الميت أو التيمم بدلا عنه، وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.
(2) النية على نحو ما مر في الوضوء مع تعيين الميت على نحو يرفع الابهام.
(3) القيام مع القدرة عليه.
(4) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.
(5) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.
(6) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.
(7) أن يكون الميت أمام المصلي.
(8) أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار ولا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر.