وأما طيور الماء - من السابحة والغائصة وغيرهما - فيحل منها ما يحل مثله من طيور البر.
(مسألة 1206): الغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير بجميع أقسامها محللة الأكل سواء فيها الوحشية والأهلية وكذلك الغزال، ويكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير الأهلية.
(مسألة 1207): ما وطأه الانسان من البهائم أن كان مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم حرم لحمه وكذا لبنه ونسله المتجدد بعد الوطء على الأحوط ووجب أن يذبح ويحرق، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه، وأما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر ويغرم الواطئ - إذا كان غير المالك - قيمته ويكون الثمن له، وأما إذا كان مما يطلب لحمه ويركب ظهره معا كالإبل فيلحقه حكم القسم الأول على الأظهر.
(مسألة 1208): يحرم الجدي - ولد المعز - إذا رضع من لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه ويحرم نسله ولبنه أيضا، ولو لم يشتد فالأحوط أن يستبرأ سبعة أيام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنيا عن الرضاع وإلا استبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثم يحل بعد ذلك، وفي حكم الجدي العجل وسائر الحيوانات المحلل لحمها على الأحوط.
(مسألة 1209): كل حيوان محلل الأكل - حتى الطير والسمك - إذا صار جلالا حرم لحمه ولبنه وبيضه، فإذا استبرئ حل، وقد تقدم معنى الجلل وكيفية الاستبراء في ص 92.
(مسألة 1210): تحرم من الذبيحة عدة أشياء وهي ما يلي:
(1) الدم.