على الأحوط كما مر، وإذا انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة فلو كانت الاستحاضة قليلة أو متوسطة وصلت صلاة الفجر بالوضوء وحده أو مع الغسل ثم انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها الغسل للظهرين إذا جمعت بينهما ولكل منهما إذا فرقت بينهما على تفصيل قد مر.
(مسألة 81): الأحوط في الاستحاضة الكثيرة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة إذا تمكنت من ذلك، وكذلك الخرقة التي تشدها فوق القطنة، وأما في غيرها فالأظهر عدم وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها وإن كان ذلك أحوط.
(مسألة 82): الأحوط للمستحاضة أن تصلي بعد الاغتسال من دون فصل ويجب عليها أن تتحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة.
(مسألة 83): لا يجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة على الأظهر، وأما في الكثيرة فوجوبه مبني على الاحتياط فيما إذا كانت سائلة الدم ولم يستمر دمها إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع ما هو وظيفتها وكذا في غيرها إذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق.
(مسألة 84): يحرم على المستحاضة مس كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل، ولا يبعد جواز المس لها قبل اتمام الصلاة دون ما بعدها.
(مسألة 85): يجوز طلاق المستحاضة ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء.
(مسألة 86): ما يترتب على الحيض من حرمة وطء الحائض وحرمة دخولها المساجد - على ما مر - ووضع شئ أو المكث فيها وقراءة آيات السجدة لا يترتب شئ من ذلك على الاستحاضة القليلة، كما أن تلك الأحكام لا