أدركوه وبه رمق وجب تغسيله على الأظهر.
(مسألة 89): إذا أوصى الميت بتغسيله أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى شخص خاص فهو أولى به من غيره ومع عدم الوصية فالزوج أولى بزوجته، وفي غير الزوجة كان الأولى بميراث الميت من أقربائه - حسب طبقات الإرث - أولى بأحكامه من غيره، والأقوى أولوية الذكور في كل طبقة من الإناث، وفي أولوية الأب من الأولاد والجد من الأخ والأخ من الأبوين من الأخ من أحدهما والأخ من الأب من الأخ من الأم والعم من الخال اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، والأظهر عدم ثبوت الولاية للقاصر، ولا للغائب الذي لا يتيسر اعلامه وتصديه لتجهيز الميت بأحد الوجهين - مباشرة أو تسبيبا -، وإذا لم يكن للميت وارث غير الإمام فالأحوط الأولى الاستيذان من الحاكم الشرعي في تجهيزه وإن لم يتيسر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنين.
(مسألة 90): يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة أشهر بل وإن لم تتم له ذلك إذا كان مستوي الخلقة - على الأحوط - ولا تجب الصلاة عليه كما أنها لا تستحب، وإذا لم تتم له أربعة أشهر ولم يكن مستوي الخلقة فالأحوط أن يلف في خرقة ويدفن.
(مسألة 91): يحرم النظر إلى عورة الميت ومسها، كما يحرم النظر إلى عورة الحي ومسها ولكن الغسل لا يبطل بذلك.
(مسألة 92): يعتبر في غسل الميت إزالة عين النجاسة عن بدنه ولكن لا يعتبر إزالتها عن جميع جسده قبل أن يشرع في الغسل وإن كان ذلك أحوط، بل يكفي إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه، والأولى أن يوضع الميت مستقبل القبلة حال الغسل كالمحتضر.