المقام، ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة.
3 - التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض أي المبتدئة والمضطربة، ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيام، والأظهر أنها لا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ولا إلى عادة نفسها في النفاس.
(مسألة 73): إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها استحب لها الاستظهار بيوم وجاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم، وقد تقدم معنى الاستظهار في المسألة 54.
(مسألة 74): النفساء إذ رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد كأن رأت الدمين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا - سواء النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين أو الدماء أم لم يكن كذلك - ففيها صورتان:
الأولى: أن لا يتجاوز شئ منها العشرة ففي هذه الصورة يكون كل ما تراه نفاسا، وأما النقاء المتخلل فالأحوط الجمع فيه بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء.
الثانية: أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر وهي على قسمين:
الأول: أن لا تكون المرأة ذات عادة عددية في الحيض وحكمها ما تقدم في الصورة الأولى، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة.
الثاني: ما إذا كانت ذات عادة عددية فهل يحكم بلزوم رجوعها إلى عادتها وإن كل دم خارج عنها ليس بنفاس أو تكون كغير ذات العادة التي تقدم حكمها في القسم الأول وإن كل دم تراه في العشرة فهو نفاس؟ وجهان والأحوط في الدم الخارج عن العادة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة.