(مسألة 52): ذات العادة العددية فقط تتحيض بمجرد رؤية الدم إذا كان بصفات الحيض وأما مع عدمها فلا تتحيض إلا حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام - وإن كان ذلك قبل اكمال الثلاثة - وأما مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوبا الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
ثم إنه إن زاد الدم على الثلاثة ولم يتجاوز عن العشرة جعلت الزائد حيضا أيضا وإن كان أزيد من عادتها، وأما إذا تجاوز عن العشرة فعليها أن ترجع في العدد إلى عادتها وأما بحسب الوقت فإن كان لها تمييز يوافق العدد رجعت إليه، وإن كان مخالفا له رجعت إليه أيضا لكن يزيد مع نقصانه عن العدد وينقص مع زيادته عليه، ومع عدم التمييز تجعل العدد في أول الدم على الأظهر.
(مسألة 53): ذات العادة العددية فقط إذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر بصفات الحيض ثم استمر بصفة الاستحاضة فإن لم يتجاوز المجموع العشرة فالأظهر أنها تجعل المجموع حيضا وإذا تجاوز العشرة فلا بد أن ترجع إلى العدد كما تقدم في ذيل المسألة السابقة.
(مسألة 54): من كانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أيامها، فإن علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حكم بكونه حيضا وإن علمت بالتجاوز عنها وجب عليها أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة، وإن لم تعلم شيئا من الأمرين بأن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله فالأحوط الأولى أن تستظهر بيوم ثم تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة ولها أن تستظهر أزيد منه إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم (والاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة) وجواز الاستظهار إنما ثبت في الحائض التي تمادي بها الدم كما هو محل الكلام ولم يثبت في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها فإن عليها أن