وطؤها في الدبر ففيه اشكال وإن كان الأظهر جوازه مطلقا مع رضاها وأما مع عدمه فالأحوط تركه.
(مسألة 68): الأحوط الأولى للزوج أن يكفر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك، والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف، وتجزئ قيمة الذهب عنه.
(مسألة 69): لا يصح طلاق الحائض وتفصيل ذلك يأتي في محله.
(مسألة 70): غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس، والظاهر اغناؤه عن الوضوء كما تقدم، وإن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبله.