عليها متقطعا بحيث تتمكن من الاغتسال والآتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فالأحوط الاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في أثنائها وجب عليها الاغتسال لها وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
(مسألة 77): يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة، كما يجب عليها - على الأحوط - أن تغتسل كل يوم مرة - مقدما على الوضوء - تأتي به لكل صلاة حدثت قبلها، فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأت وصلت ويكفي لغيرها من الصلوات الوضوء فقط وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا، والضابط أنها تضم إلى الوضوء غسلا واحدا للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.
(مسألة 78): لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة.
(مسألة 79): الأحوط للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة، وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها، هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار وإلا تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة إلا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذ.
(مسألة 80): إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القليلة إلى المتوسطة جرى عليها حكم المتوسطة بعد الانتقال فيجب عليها الغسل مرة في كل يوم