أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره.
(مسألة 936): للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونا، أما لو جن بعد البلوغ ففي كون ولاية القبول والقبض لهما أو للحاكم الشرعي اشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معا، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد.
(مسألة 937): يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب وصيرورته تحت يده وسلطانه والظاهر اختلاف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد.
(مسألة 938): ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف والأقوى جوازه إذا كان الموهوب قائما بعينه وإلا كما لو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه لم يجز له الرجوع وكذا لو نقله إلى غيره على الأظهر، وله الرجوع في غير ذلك فإن عاب فلا أرش وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له وإن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالسمن والطول فهي تابعة للعين وإن كانت قابلة له كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية اشكال والأظهر عدمها وإن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا.
(مسألة 939): في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة اشكال، والأقرب عدمه وإن كان الأحوط عدم الرجوع فيها ولو قبل القبض.
(مسألة 940): لو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب وكذا تبطل بموت الموهوب له قبل القبض ويبقى الموهوب في ملك الواهب.