السفه والجنون بعد البلوغ ففي كون الولاية عليهما للجد والأب أيضا أو للحاكم خاصة اشكال، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معا، وأما المفلس فللحاكم الولاية عليه في بيع أمواله التي حجر عليها لتسديد ديونه إن هو أبى من بيعها.
(مسألة 832): يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الانفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على ضيوفه وفي حفظ شأنه واعتباره والتصدق لأجل عافيته وشفائه وغير ذلك مما يليق به ولا يعد سرفا وتبذيرا، وكذا يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك، وأما تصرفه في ماله بمثل الهبة والوقف والابراء والصلح بلا عوض ونحوها من التصرفات التبرعية، وكذا بيع ماله وإجارته بالأقل من المتعارف فالأظهر أن حكمه حكم وصاياه في نفوذه بمقدار الثلث فما دونه، وأما بالنسبة إلى الأكثر منه فلا يصح إلا مع إجازة ورثته.