المعيب المشتري بأربعة دنانير إذا كانت قيمته سالمة ثمانية دنانير، وقيمة معيبه ستة دنانير، فالمسترجع من الثمن ربعه، وهو نسبة التفاوت بين الستة والثمانية.
(مسألة 693): لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض الشخصي سابق على البيع فله الفسخ، وارجاعه إلى المشتري، ولو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله أن يأخذ من المشتري التفاوت من قيمة السالم من العوض ومعيبه (بالبيان المتقدم في المسألة السابقة).
(مسألة 694): لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشتري إذا لم يكن طرو العيب بفعله، ولو طرأ على العوض عيب بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع كذلك، وفي جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب هنا إذا لم يتمكن من الارجاع وجهان: أظهرهما الثبوت.
(مسألة 695): الظاهر اعتبار الفورية العرفية في خيار العيب بمعنى عدم التأخير فيه أزيد مما يتعارف عادة حسب اختلاف الموارد، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.
(مسألة 696): لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور:
(1) أن يعلم بالعيب عند الشراء.
(2) أن يرضى بالمعيب بعد البيع.
(3) أن يسقط حقه عند البيع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
(4) أن يتبرأ البائع من العيب، ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم.