يدفعه - إن كان شخصيا - على صفة مخصوصة، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة، فللآخر حق الفسخ ويسمى ب (خيار تخلف الشرط).
(6) أن يكون أحد العوضين معيبا، فيثبت الخيار لمن أنتقل إليه المعيب، ويسمى ب (خيار العيب).
(7) أن يظهر إن بعض المتع لغير البائع، ولا يجيز مالكه بيعه، فللمشتري حينئذ فسخ البيع، ويسمى هذا ب (خيار تبعض الصفقة).
(8) أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصية الغائبة حين البيع لبعض الصفات - إما لأخبار البائع أو اعتمادا على رؤية سابقة - ثم ينكشف أنها غير واجدة لها، فللمشتري الفسخ ويسمى هذا ب (خيار الرؤية).
(9) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام، ولا يسلم البائع المتاع إلى المشتري، فللبائع حينئذ فسخ البيع، هذا إذا أمهله البايع في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدة الامهال صريحا أو ضمنا بمقتضى العرف والعادة، وإلا فإن لم يمهله أصلا فله حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري في تسليم الثمن، وإن أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك - في ضمن العقد - لم يكن له الفسخ خلالها سواء كانت أقل من ثلاثة أيام أو أزيد ويجوز له بعدها.
ومن هنا يعلم أن المبيع إذا كان مما يتسرع إليه الفساد - كبعض الفواكه - فالامهال فيه محدود طبعا فيثبت للبائع الخيار بمضي زمانه، ويسمى هذا ب (خيار التأخير).
(10) إذا كان المبيع حيوانا، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام،