(مسألة 505): حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، وأما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور أنه يعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية والليلية السابقة ولكن لا يبعد عدم اعتباره وإن كان ذلك أحوط بل الأحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده، وأما في الاستحاضة المتوسطة فالأظهر عدم اعتبار الغسل في صحة صومها، وإن كان الأحوط هو الاغتسال أيضا.
(الثامن من المفطرات: تعمد ادخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط) ولا بأس بغير الغليظ منهما وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.
(التاسع من المفطرات: تعمد القئ) ويجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شئ من الطعام أو الشراب معه والأحوط ترك ذلك مع اليقين بخروجه.
(مسألة 506): لو رجع شئ من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهرا لم يجز ابتلاعه ثانيا، ويجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب على الأحوط.
(العاشر من المفطرات: تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات) ولا بأس بغير المائع.
(تذييل) المفطرات المتقدمة - عدا الأكل والشرب والجماع - إنما تبطل الصوم إذا ارتكبها العالم بمفطريتها أو الجاهل المقصر، وكذا غير المقصر إذا كان مترددا، ولا توجب البطلان إذا صدرت عن المتعمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية أو عن الجاهل المركب إذا كان قاصرا.