(مسألة 34): يحرم - على الأحوط - استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط وكذا الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم يكن الشخص مستقبلا أو مستدبرا.
(مسألة 35): يستحب الاستبراء بعد البول، والأولى في كيفيته هو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات ومسح القضيب بإصبعين أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرات وعصر الحشفة ثلاث مرات.
(مسألة 36): لا يجب الاستنجاء - أي تطهير مخرج البول والغائط - في نفسه ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن، ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره، والأظهر كفاية المرة الواحدة مطلقا وإن كان الأحوط الأولى في الماء القليل أن يغسل به مرتين والثلاث أفضل، وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء وإن لم يتعد تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بحجر أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة، ويعتبر في المسح بالحجر ونحوه أن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم، نعم لا يضر تنجسه بالبول في النساء على الأقوى، كما يعتبر فيه طهارة الممسوح به فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة، ولا يعتبر فيه مسح المخرج بقطع ثلاث إذا زالت النجاسة بقطعة واحدة مثلا وإن كان ذلك أحوط، نعم إذا لم تزل بها لزم المسح إلى أن تزول، ويحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الاسلامية، وفي حصول الطهارة بإزالة العين بالعظم والروث اشكال وإن كان هو الأقرب.