ولو صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار، تم حجه (2)، ويستنيب في الرمي إن أمكنه في سنته، وإلا ففي القابل.
ولو وقف مخالفونا بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم دوننا، ولم يمكن التخلف عنهم حتى في إدراك اضطراري الموقفين، كان من فوات الحج (3) كما تقدم، وليس من الصد عن الموقفين،
____________________
(1) بل قولان - كما قيل - أحدهما: ما في المتن، تمسكا بعموم الصد المعتضد بعموم نفي الحرج، وإليه مال في المدارك، وكشف اللثام، والمستند، والرياض، والجواهر (1).
وثانيهما: البقاء على إحرامه، للأصل، واختصاص نصوص الصد بغيره مما يفوت الحج كلية بفواته، وأولوية المقام منه ممنوعة، وعدم نفي الحرج لا يقتضي تشريع التحلل.
(2) ولا يجري حينئذ عليه حكم الصد إجماعا عن جماعة، كما في المدارك (2)، وإجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر (3)، لصحة الحج وحصول التحلل كما سبق.
(3) وعن المسالك: إنه من باب الصد، وإن التقية هنا لم تثبت (4). قال في
وثانيهما: البقاء على إحرامه، للأصل، واختصاص نصوص الصد بغيره مما يفوت الحج كلية بفواته، وأولوية المقام منه ممنوعة، وعدم نفي الحرج لا يقتضي تشريع التحلل.
(2) ولا يجري حينئذ عليه حكم الصد إجماعا عن جماعة، كما في المدارك (2)، وإجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر (3)، لصحة الحج وحصول التحلل كما سبق.
(3) وعن المسالك: إنه من باب الصد، وإن التقية هنا لم تثبت (4). قال في