دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٧٨
على الوقوفين، ومناسك يوم النحر (1) إلا لضرورة (2) كما ستعرفه.
ولو كان المفرد ممن يشرع له التمتع - أيضا - ودخل مكة بعد
____________________
الحلبي (1) المرخص في الطواف ما لم يحرم. لكن ظاهر مصحح إسحاق (2) الجواز وحينئذ يتعين حمل الأول على الكراهة، كما في الجواهر: أنه أولى (3).
(1) إجماعا، كما في السرائر (4)، والمنتهى، وغيرهما (5)، ويقتضيه الخبر في المتمتع: (فإن هو طاف قبل إن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف) (6).
لكن في صحيحي جميل وابن الحجاج، وغيرهما إطلاق الجواز (7)، ولأجلها استشكل في المنع بعضهم.
لكن الجمع العرفي يقتضي البناء على الأول.
(2) كما هو المشهور، للنصوص (8). وعن الحلي: المنع فيها (9) - أيضا -

(١) قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت؟ قال: نعم، ما لم يحرم.
[وسائل الشيعة: ب ٨٣ / الطواف / ٤]، ولا يخفى أن الرواية مضمرة.
(٢) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شئ؟ فقال: لا. [المصدر السابق: ب ١٠ / الطواف / ٢].
(٣) جواهر الكلام ١٨: ٥٩.
(٤) لم أجده في السرائر، وأظنه تصحيف من (المعتبر) ناشئ من استعمال الرموز كما تقدم ويأتي. انظر:
المعتبر: ٣٤٠.
(٥) منتهي المطلب ٢: ٧٠٨ / المعتبر: ٣٤٠ / تذكرة الفقهاء ١: ٣٦٧.
(6) وهو خبر أبي بصير، وسائل الشيعة: ب 13 / أقسام الحج / 5.
(7) ففي صحيح ابن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ فقال: لا بأس.
ونحوه صحيحا جميل وعلي بن يقطين. [المصدر السابق: حديث 1، 2، 3].
(8) منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف، الحيض، قبل أن تخرج إلى منى. [المصدر السابق: ب 13 / أقسام الحج / 4].
(9) السرائر الحاوي 1: 575.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 84 ... » »»
الفهرست