وقد عرفت - في ما مضى - استحباب الوقوف عند كل جمرة داعيا بالمأثور، ورميها عن يسارها مستقبل القبلة، عدا جمرة العقبة، فإنه يستدبر القبلة، ويرميها عن يمينه.
والتكبير بمنى (2) عقيب خمس عشر صلاة (3)، أولها ظهر يوم النحر، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات. ولو لم ينفر يوم الثالث عشر يستحب له التكبير بعد صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، بل
____________________
(1) بلا خلاف ظاهر، وفي خبر ليث: (المقام بمنى أفضل وأحب إلى) (1).
وفي صحيح العيص النهي عنه (2)، وظاهره كراهة الزيارة، لكنه يحمل على ما سبق، ولا سيما بملاحظة ما في الصحيح: عن زيارة البيت أيام التشريق فقال عليه السلام: حسن (3).
(2) فإن المشهور استحبابه، ففي صحيح ابن جعفر عليه السلام: (عن التكبير أيام التشريق أواجب أو لا؟ قال عليه السلام: مستحب، وإن نسي فلا شئ عليه) (4).
ولأجله يضعف ما عن المرتضى، وابن حمزة من القول بوجوبه (5)، للاجماع الممنوع، وللأمر به المحمول على الندب كما عرفت.
(3) تضمن ذلك كله صحيح ابن مسلم، وصحيح زرارة (6). وفي صحيح
وفي صحيح العيص النهي عنه (2)، وظاهره كراهة الزيارة، لكنه يحمل على ما سبق، ولا سيما بملاحظة ما في الصحيح: عن زيارة البيت أيام التشريق فقال عليه السلام: حسن (3).
(2) فإن المشهور استحبابه، ففي صحيح ابن جعفر عليه السلام: (عن التكبير أيام التشريق أواجب أو لا؟ قال عليه السلام: مستحب، وإن نسي فلا شئ عليه) (4).
ولأجله يضعف ما عن المرتضى، وابن حمزة من القول بوجوبه (5)، للاجماع الممنوع، وللأمر به المحمول على الندب كما عرفت.
(3) تضمن ذلك كله صحيح ابن مسلم، وصحيح زرارة (6). وفي صحيح