ولو لم يستوعب الكون فيها عمدا، فإن كان من أول الوقت أثم (3) على ما هو الأحوط، وصح حجه (4)، ولا شئ عليه (5)، وإن كان سهوا، أو لعذر آخر فلا إثم أيضا (6).
وإن أفاض قبل الغروب عمدا، فإن تاب ورجع قبل خروج الوقت فلا كفارة عليه (7)،
____________________
ويستفاد من هذه النصوص الاجتزاء بإدراك اختياري المشعر واضطراري عرفة، كما يستفاد منها الاجتزاء بالأول.
(1) إجماعا، ويستفاد من النصوص السابقة لما فيها من التعليل بأن الله تعالى أعذر لعبده، الشامل لعذر النسيان.
(2) للأصل، وإطلاق نصوص البطلان الشامل له. وسيأتي ما له نفع في آخر المقصد، فانتظر.
(3) لتركه للواجب عمدا بناء على وجوبه من أول الزوال.
(4) إجماعا.
(5) يعني الكفارة إجماعا، للأصل.
(6) للعذر.
(7) كما عن المشهور، للأصل، وانصراف النصوص المثبتة للكفارة على من أفاض قبل الغروب (1) إلى خصوص صورة الاستمرار على الإفاضة إلى
(1) إجماعا، ويستفاد من النصوص السابقة لما فيها من التعليل بأن الله تعالى أعذر لعبده، الشامل لعذر النسيان.
(2) للأصل، وإطلاق نصوص البطلان الشامل له. وسيأتي ما له نفع في آخر المقصد، فانتظر.
(3) لتركه للواجب عمدا بناء على وجوبه من أول الزوال.
(4) إجماعا.
(5) يعني الكفارة إجماعا، للأصل.
(6) للعذر.
(7) كما عن المشهور، للأصل، وانصراف النصوص المثبتة للكفارة على من أفاض قبل الغروب (1) إلى خصوص صورة الاستمرار على الإفاضة إلى