____________________
(1) الذي يقتضيه عموم: (التقية ديني ودين آبائي) (1)، أنه إذا حكم القاضي للمخالفين بثبوت الهلال نفذ حكمه، وجاز ترتيب الآثار عليه، ويقتضيه السيرة القطعية في زمن الأئمة عليهم السلام على متابعتهم في المواقف، من دون تعرض لشئ من ذلك، وفي خبر أبي الجارود: (الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم تصوم الناس) (2)، وقد أشرنا إلى ذلك في شرح الصوم من العروة (3)، وبعض المراسيل الدالة على خلاف ذلك في الصوم غير صالحة للحجية، وأنه من التقية في ترك الواجب، ودليلها لا يقتضي الاجزاء لاختصاصه بالتقية في أدائه، ومنه ما نحن فيه، فالمقايسة بين المقام وإفطار يوم العيد غير ظاهرة.
هذا بالنسبة إلى الوقوف، وأما بالنسبة إلى سائر الأعمال مثل مناسك منى ومكة فمقتضى السيرة، وخبر أبي الجارود جواز الاتيان بها يوم الشك، وأما عمومات التقية فلا تقتضي ذلك.
هذا كله مع احتمال الموافقة في حكمهم، أما مع العلم بالخلاف فالسيرة في مثله غير ثابتة، وخبر أبي الجارود يختص بيوم الشك، فلا يشمل المقام، فلم يبق إلا عمومات التقية، واقتضاؤها للاجزاء يتوقف على بنائهم على صحة حكم الحاكم مع العلم بالخلاف، كما هو الظاهر.
هذا بالنسبة إلى الوقوف، وأما بالنسبة إلى سائر الأعمال مثل مناسك منى ومكة فمقتضى السيرة، وخبر أبي الجارود جواز الاتيان بها يوم الشك، وأما عمومات التقية فلا تقتضي ذلك.
هذا كله مع احتمال الموافقة في حكمهم، أما مع العلم بالخلاف فالسيرة في مثله غير ثابتة، وخبر أبي الجارود يختص بيوم الشك، فلا يشمل المقام، فلم يبق إلا عمومات التقية، واقتضاؤها للاجزاء يتوقف على بنائهم على صحة حكم الحاكم مع العلم بالخلاف، كما هو الظاهر.