____________________
(1) كما هو المتيقن من النصوص والفتاوى.
(2) إجماعا، ونصوصا (1).
(3) إجماعا، ويشهد له صحيح حريز (2)، وغيره.
(4) إجماعا، ونصوصا، وكذا ما بعده، فيجوز فيه الاستظلال بالمحمل، والخباء والجدار، والبيت (3).
(5) وكذا إذا كان يمشي تحت الظلال تابعا له، كما صرح به الشهيد الثاني وظاهر غيره (4)، لصحيح ابن بزيع قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب عليه السلام: نعم (5). ونحوه خبر الاحتجاج (6).
وقرب في الجواهر الجواز في الظل المستقر، وحكاه عن الفخر (7)، ولا يخلو من وجه.
(2) إجماعا، ونصوصا (1).
(3) إجماعا، ويشهد له صحيح حريز (2)، وغيره.
(4) إجماعا، ونصوصا، وكذا ما بعده، فيجوز فيه الاستظلال بالمحمل، والخباء والجدار، والبيت (3).
(5) وكذا إذا كان يمشي تحت الظلال تابعا له، كما صرح به الشهيد الثاني وظاهر غيره (4)، لصحيح ابن بزيع قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب عليه السلام: نعم (5). ونحوه خبر الاحتجاج (6).
وقرب في الجواهر الجواز في الظل المستقر، وحكاه عن الفخر (7)، ولا يخلو من وجه.