دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ١٦٤
الرابع عشر: إزالة الشعر مطلقا (١) ولو بعض الشعرة، إلا لضرورة من قمل أو قروح أو صداع ونحو ذلك فيجوز (٢)، ويلزمه الفدية (٣).
____________________
(١) إجماعا، ويشهد له الكتاب (١) والسنة المستفيضة - أو فوقها - المتضمنة للنهي عن الحلق، والنتف، والقطع للشعر، وإلقائه، والقص (٢).
(٢) فيجوز إجماعا، ويشهد له النصوص (٣)، مضافا إلى العمومات النافية للاضطرار.
(٣) لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (4)، وصرح بذلك في النصوص (5).
وعن الفاضل والشهيد: عدم الفدية إذا كان الضرر حاصلا بنفس نبات الشعر، كما لو نبت في العين (6). والاطلاق يقتضي عدم الفرق.

(١) يشير إلى قوله تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك...) [البقرة: ١٩٦].
(٢) يشير بذلك إلى ما ورد في الأبواب المتفرقة وبالألفاظ مختلفة من نهي المحرم عن إزالة شعره أو قطعه عمدا. انظر: وسائل الشيعة: ب ٦٢ / تروك الاحرام / ٥، ١١ / و ب ٧٣ / منه / ١ / و ب ٧٣ / منه / ٢ / و ب ١٠ / بقية كفارات الاحرام / ١، ٣، ٦ / و ب ١١ / منه / ١، ٢ وغيرها.
(٣) منها: ما رواه حريز - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا...) الآية فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه... الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ١٤ / بقية كفارات الاحرام / ١].
(٤) البقرة: ١٩٦.
(5) كما في ذيل صحيح حريز المتقدم إذ ورد فيه: فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة... الحديث.
[وسائل الشيعة: ب 14 / بقية كفارات الاحرام / 1].
(6) منتهى المطلب: 793 / الدروس الشرعية 1: 383.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست