____________________
(١) إجماعا، ويشهد له الكتاب (١) والسنة المستفيضة - أو فوقها - المتضمنة للنهي عن الحلق، والنتف، والقطع للشعر، وإلقائه، والقص (٢).
(٢) فيجوز إجماعا، ويشهد له النصوص (٣)، مضافا إلى العمومات النافية للاضطرار.
(٣) لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (4)، وصرح بذلك في النصوص (5).
وعن الفاضل والشهيد: عدم الفدية إذا كان الضرر حاصلا بنفس نبات الشعر، كما لو نبت في العين (6). والاطلاق يقتضي عدم الفرق.
(٢) فيجوز إجماعا، ويشهد له النصوص (٣)، مضافا إلى العمومات النافية للاضطرار.
(٣) لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (4)، وصرح بذلك في النصوص (5).
وعن الفاضل والشهيد: عدم الفدية إذا كان الضرر حاصلا بنفس نبات الشعر، كما لو نبت في العين (6). والاطلاق يقتضي عدم الفرق.