والأفضل (2) بل الأحوط (3) هو الاحرام من نفس المسجد، وإن كان الأقوى جوازه من خارجه المحاذي له (4).
ولا يجوز تأخيره إلى الجحفة (5)، إلا لضرورة (6)
____________________
والجمع يقتضي حمل الأول على الثاني، فيكون الميقات مسجد الشجرة لا غير.
(1) يعني الطريق المألوف بين مكة والمدينة، كما سيأتي التنبيه على ذلك.
(2) كما عن الدروس، وغيره (1).
(3) كما هو مقتضى تعينه في ظاهر كلام جماعة.
(4) بل في جامع المقاصد: جواز الموضع كله لا يكاد يدفع (2).
والعمدة فيه: أن الظاهر من توقيت الميقات إرادة الاحرام منه بلحاظ البعد عن مكة، فلا يتجاوزه بلا إحرام، لا اعتبار المكان الخاص في مقابل جانبيه.
(5) على المشهور، وعن الوسيلة: الجواز اختيارا (3)، لاطلاق بعض النصوص (4)، الواجب حمله على المقيد جمعا، لا سيما بملاحظة إطلاقات التوقيت بذي الحليفة.
(6) بلا خلاف ظاهر.
(1) يعني الطريق المألوف بين مكة والمدينة، كما سيأتي التنبيه على ذلك.
(2) كما عن الدروس، وغيره (1).
(3) كما هو مقتضى تعينه في ظاهر كلام جماعة.
(4) بل في جامع المقاصد: جواز الموضع كله لا يكاد يدفع (2).
والعمدة فيه: أن الظاهر من توقيت الميقات إرادة الاحرام منه بلحاظ البعد عن مكة، فلا يتجاوزه بلا إحرام، لا اعتبار المكان الخاص في مقابل جانبيه.
(5) على المشهور، وعن الوسيلة: الجواز اختيارا (3)، لاطلاق بعض النصوص (4)، الواجب حمله على المقيد جمعا، لا سيما بملاحظة إطلاقات التوقيت بذي الحليفة.
(6) بلا خلاف ظاهر.