____________________
لكن يمكن تأتي المناقشة فيها، إما لظهورها في الاستحباب كما في خبر أبي حفص (1)، أو ذلك مضافا إلى عدم الظهور في المستطيع كما في خبر القداح (2)، أو بعدم الظهور في المستطيع كصحاح أبناء عمار، ومسلم، وسنان (3)، فإن حملها حينئذ على المستطيع ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب، ولا سيما بقرينة غيره، أو بعدم إمكان الالتزام بظاهره، من وجوب استنابة الصرورة الذي لا مال له، كما في صحيح الحلبي (4)، وخبر ابن أبي حمزة (5)، أو من تعين خصوص نيابة البنت تبرعا، كما في خبر المقنعة (6).
فالعمدة إذن في دعوى الوجوب في الفرض هو الاتفاق المحكي لو تم، وإن كان الانصاف يقتضي لزوم الأخذ بما ظاهره الوجوب من النصوص، لعدم وضوح المعارض له في ذلك.
(1) يعني ولو حدث العذر عام الاستطاعة، كما عن جماعة من القدماء والمتأخرين، ويقتضيه إطلاق النصوص، وحملها على الصورة الأولى لا دليل عليه كحملها على الندب، ورواية القداح - لو تم ظهورها في الندب - غير ظاهرة
فالعمدة إذن في دعوى الوجوب في الفرض هو الاتفاق المحكي لو تم، وإن كان الانصاف يقتضي لزوم الأخذ بما ظاهره الوجوب من النصوص، لعدم وضوح المعارض له في ذلك.
(1) يعني ولو حدث العذر عام الاستطاعة، كما عن جماعة من القدماء والمتأخرين، ويقتضيه إطلاق النصوص، وحملها على الصورة الأولى لا دليل عليه كحملها على الندب، ورواية القداح - لو تم ظهورها في الندب - غير ظاهرة