وإذا فرغ عن ذلك، فالأفضل أن يرجع إلى مكة ليومه، وإلا فمن الغد، والأحوط أن لا يتأخر عنه، فيطوف طواف الحج، ويصلي ركعتيه في المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة - كما مر - فيحل له الطيب، فإذا طاف طواف النساء وصلى ركعتيه حلت هي - أيضا - له.
ويجب الرجوع قبل الغروب، أو متى فرغ عن نسكه ولو بعد ثلث الليل إلى منى، لبقية مناسكها (1) وهي: المبيت بها ليالي التشريق بالتفصيل الآتي بيانه، ورمي الجمار الثلاث في أيامها.
وتفرغ ذمته عن حجة الاسلام بذلك.
فهذه صورة حج التمتع، وشروطه أربعة:
____________________
(1) بلا خلاف ظاهر، للنصوص الدالة على جواز البقاء في مكة مشتغلا بالعبادة، لكنه لا تحديد فيها بالثلث، بل فيها ما هو صريح في جواز البقاء إلى الصبح مشغولا بالطاعة لله سبحانه. وسيأتي التعرض لذلك في محله (1).