____________________
(1) كما هو المشهور، ويقتضيه عموم الأدلة، وخصوص بعض النصوص (1).
وعن الشهيد الثاني: اعتبار الاستطاعة في بلاده إلا أن يكون إقامته في الثانية على وجه الدوام، أو مع انتقال الفرض كالمجاور بمكة (2)، ودليله غير ظاهر.
(2) لم يستبعده في العروة (3)، وأمضاه بعض المحشين عليها، ومال في الجواهر إلى منعه (4). وفي بعض حواشي العروة: أنه الأقوى. وما في المتن قطع به في المدارك في مبحث (ما به يستقر الحج)، بل قال: (وإلا لوجب إعادة الحج مع تلف المال في الرجوع، أو حصول المرض الذي يشق السفر معه وهو معلوم
وعن الشهيد الثاني: اعتبار الاستطاعة في بلاده إلا أن يكون إقامته في الثانية على وجه الدوام، أو مع انتقال الفرض كالمجاور بمكة (2)، ودليله غير ظاهر.
(2) لم يستبعده في العروة (3)، وأمضاه بعض المحشين عليها، ومال في الجواهر إلى منعه (4). وفي بعض حواشي العروة: أنه الأقوى. وما في المتن قطع به في المدارك في مبحث (ما به يستقر الحج)، بل قال: (وإلا لوجب إعادة الحج مع تلف المال في الرجوع، أو حصول المرض الذي يشق السفر معه وهو معلوم