دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٣٠
نعم، لو لم يتمكن من المسير لهرم أو مرض (1) لا يرجى زواله بحسب العادة (2) وجبت الاستنابة مع تأخر عذره (3) عن عام
____________________
وفيه: عدم ثبوت عموم اليمين للنذر، وإن ذكر في الجواهر جملة من النصوص مستشهدا بها على ذلك (1) لكنه غير ظاهر، ولذا لم يكن بناء الفقهاء على العمل بالنصوص المذكورة في النذر.
ثم إنه لو ثبت ذلك لا حاجة إلى التمسك في المقام على تقديم الحج بهذه التقريبات، لكون الحج في نفسه أفضل، على ما فرضه الأستاذ.
والأقرب عدم صحة هذه النسبة.
(1) أو مطلق العذر كما في الصحيح (2). لكن الظاهر عدم بناء الأصحاب على العمل به، لاقتصارهم على ما ذكره في المتن.
(2) العمدة فيه الاجماع المحكي عن المنتهى (3)، لو تم، أما النصوص (4) فخالية عن التقييد به، واشتمال بعضها عليه (5) غير كاف في تقييد المطلق منها.
اللهم إلا أن يكون منصرف النصوص الاضطرار، وكون النيابة بدلا اضطراريا، وحينئذ يختص بذلك.
(3) قولا واحدا، كما عن جماعة، ويشهد له جملة من النصوص، على ما ادعي.

(١) جواهر الكلام ١٧: ٣٣٧.
(٢) وهو صحيح الحلبي، وقد ورد فيه: وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه...
الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٢٤ / وجوب الحج / ٢].
(٣) منتهى المطلب ٢: ٦٥٥.
(4) مثل صحيح الحلبي المتقدم.
(5) مثل صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط، ولم يطق الحج لكبره، أن يجهز رجلا يحج عنه.
[وسائل الشيعة: ب 24 / وجوب الحج / 6].
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست