نعم، لا دم عليه بحلق بعضه (2)، ولكن لا يجتزئ به عن التقصير (3) على الأحوط.
ويعتبر فيه النية - أيضا - كسائر ما تقدمه، مقارنة له، مشتملة على التعيين والقربة، والأولى الاخطار، بل التلفظ هنا بأن يقول: (اقصر
____________________
بها عليه قاصرة الدلالة.
نعم، تضمنت أن عليه دما، لكن مورد بعضها غير العامد (1)، وظاهر الآخر الاختصاص بالعامد، لكن مورده الحلق في مدة ثلاثين يوما قبل أيام الحج التي يوفر فيه الشعر (2) استحبابا على المشهور، لا الحلق في مورد التقصير، ولأجله يشكل المنع والكفارة معا.
اللهم إلا أن يستند في الأول على ما دل على حرمة إزالة الشعر للمحرم، وفي الثاني على ما دل على ثبوت الكفارة في حلق المحرم.
(1) كما صرح به جماعة (3)، والنصوص مطلقة في الدم، ولذا أطلق بعضهم.
(2) لخروجه عن مورد النصوص، إذ موضوعها حلق الرأس الظاهر في حلق جميعه، اللهم إلا أن يتمسك بما دل على تحريمه على المحرم.
(3) لما عرفت من المغايرة بينهما، وقيل: بالاجزاء (4).
نعم، تضمنت أن عليه دما، لكن مورد بعضها غير العامد (1)، وظاهر الآخر الاختصاص بالعامد، لكن مورده الحلق في مدة ثلاثين يوما قبل أيام الحج التي يوفر فيه الشعر (2) استحبابا على المشهور، لا الحلق في مورد التقصير، ولأجله يشكل المنع والكفارة معا.
اللهم إلا أن يستند في الأول على ما دل على حرمة إزالة الشعر للمحرم، وفي الثاني على ما دل على ثبوت الكفارة في حلق المحرم.
(1) كما صرح به جماعة (3)، والنصوص مطلقة في الدم، ولذا أطلق بعضهم.
(2) لخروجه عن مورد النصوص، إذ موضوعها حلق الرأس الظاهر في حلق جميعه، اللهم إلا أن يتمسك بما دل على تحريمه على المحرم.
(3) لما عرفت من المغايرة بينهما، وقيل: بالاجزاء (4).