وأما ما فيه الكفارة فقسمان..
القسم الأول: ما لكفارته بدل مخصوص، وهي خمسة أنواع..
الأول: النعامة، ففي قتلها بدنة (3)، ومع العجز يفض ثمن البدنة
____________________
(1) للاطلاق.
(2) لجملة من النصوص فيها (1)، لكن المذكور فيها الرمي، وعليه اقتصر بعض (2). وعن المبسوط: جواز القتل مطلقا (3). وهو غير ظاهر كما صرح به في الجواهر وغيرها (4).
نعم، في صحيح معاوية: أنه يرميهما من ظهر البعير (5). كما اقتصر عليه بعض (6).
لكنه لا يصلح لتقييد غيره (7)، فإطلاقه محكم، كما أن تقييد الغراب في بعض النصوص ب (الأبقع) (8) لا يقتضي تقييد غيره.
(3) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر (9)، وتشهد له النصوص الكثيرة
(2) لجملة من النصوص فيها (1)، لكن المذكور فيها الرمي، وعليه اقتصر بعض (2). وعن المبسوط: جواز القتل مطلقا (3). وهو غير ظاهر كما صرح به في الجواهر وغيرها (4).
نعم، في صحيح معاوية: أنه يرميهما من ظهر البعير (5). كما اقتصر عليه بعض (6).
لكنه لا يصلح لتقييد غيره (7)، فإطلاقه محكم، كما أن تقييد الغراب في بعض النصوص ب (الأبقع) (8) لا يقتضي تقييد غيره.
(3) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر (9)، وتشهد له النصوص الكثيرة