دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٢٢٢
الثانية عشر: لا كفارة على الناسي والجاهل (1) وإن كان مقصرا (2) في ما عدا الصيد مطلقا (3)، ولا على الصبي والمجنون - أيضا - وإن كانا مميزين كما تقدم (4).
____________________
الثلاثة، إلا أن يظهر من دليله العدم كالتظليل، أو لا يكون له إطلاق - كما هو الظاهر في ستر الرأس - لاجمال المرسل (1).
وصحيح زرارة: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله... إلى أن قال عليه السلام: ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (2). غير شامل لما نحن فيه.
وكذا خبر ابن جعفر عليه السلام المروي عن قرب الإسناد: كل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت (3). غير صالح للاعتماد عليه، لاجماله مفهوما ومصداقا، كما سبق.
(1) إجماعا كما تقدم، ويشهد به جملة من النصوص العامة والخاصة المتفرقة في كثير من الموارد (4).
(2) لاطلاق النص والفتوى.
(3) إجماعا، ونصوصا (5).
(4) وتقدم أنه يستفاد مما ورد في نفي الكفارة على الناسي والجاهل، ولو كان بضميمة عموم ما دل على أن عمدهما خطأ (6)، فتأمل.

(1) يشير به إلى المرسل المروي عن الخلاف، وقد تقدم في المسألة السابعة ص 218 (2) وسائل الشيعة: ب 8 / بقية كفارات الاحرام / 1.
(3) قرب الإسناد: 237 / المصدر السابق: حديث 5.
(4) منها: صحيح معاوية عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - في حديث - وليس عليك فداء ما أتيته بجاهلة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء، بجهل كان أو بعمد.
[وسائل الشيعة: ب 31 / كفارات الصيد / 1].
(5) منها: الصحيح المتقدم.
(6) تقدم تفصيله في ص 14
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست