____________________
الثلاثة، إلا أن يظهر من دليله العدم كالتظليل، أو لا يكون له إطلاق - كما هو الظاهر في ستر الرأس - لاجمال المرسل (1).
وصحيح زرارة: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله... إلى أن قال عليه السلام: ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (2). غير شامل لما نحن فيه.
وكذا خبر ابن جعفر عليه السلام المروي عن قرب الإسناد: كل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت (3). غير صالح للاعتماد عليه، لاجماله مفهوما ومصداقا، كما سبق.
(1) إجماعا كما تقدم، ويشهد به جملة من النصوص العامة والخاصة المتفرقة في كثير من الموارد (4).
(2) لاطلاق النص والفتوى.
(3) إجماعا، ونصوصا (5).
(4) وتقدم أنه يستفاد مما ورد في نفي الكفارة على الناسي والجاهل، ولو كان بضميمة عموم ما دل على أن عمدهما خطأ (6)، فتأمل.
وصحيح زرارة: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله... إلى أن قال عليه السلام: ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (2). غير شامل لما نحن فيه.
وكذا خبر ابن جعفر عليه السلام المروي عن قرب الإسناد: كل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت (3). غير صالح للاعتماد عليه، لاجماله مفهوما ومصداقا، كما سبق.
(1) إجماعا كما تقدم، ويشهد به جملة من النصوص العامة والخاصة المتفرقة في كثير من الموارد (4).
(2) لاطلاق النص والفتوى.
(3) إجماعا، ونصوصا (5).
(4) وتقدم أنه يستفاد مما ورد في نفي الكفارة على الناسي والجاهل، ولو كان بضميمة عموم ما دل على أن عمدهما خطأ (6)، فتأمل.