دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٣٤٥
الإفاضة حينئذ قبل الفجر (1)، لكن الأحوط أن تكون بعد انتصاف الليل (2).
ولو أفاض قبل الفجر بلا عذر يوجبه، فإن كان ساهيا، أو جاهلا ولم يتنبه إلا بعد خروج الوقت فلا شئ عليه (3)، ولو تنبه قبل الفجر لزمه الرجوع لادراك الوقوف الواجب، ولو تعمد عدمه، أو كان متعمدا في الإفاضة قبل الفجر بلا عذر ففي بطلان حجه بذلك، أو صحته
____________________
(1) بلا خلاف ظاهر، بل عن غير واحد الاجماع عليه (1)، ويشهد له النصوص المرخصة في ذلك للنساء، والضعفاء، والخائف (2)، وموضوعها أوسع مما في المتن.
(2) لما في صحيح أبي بصير من التقييد بذلك (3)، وظاهره الوجوب.
لكن إعراض الأصحاب عنه مانع عن الاعتماد عليه فيه، فتأمل.
(3) لمصحح مسمع: في من وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال عليه السلام: إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (4). فإن إطلاقه يشمل من أفاض جهلا قبل الفجر.
نعم، يشكل الحكم في الساهي، وجعله من قبيل العذر غير ظاهر، وكذا الجاهل بناء على عدم شمول المصحح له، بدعوى ظهوره في الإفاضة قبل طلوع الشمس. لكن عرفت جواز ذلك للعالم، فلا بد من حمله على ما قبل

(١) منتهى المطلب ٢: ٧٢٦ / مدارك الأحكام ٧: ٤٢٧.
(2) منها: حديث علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس... الحديث. [وسائل الشيعة: ب 17 / الوقوف بالمشعر / 4].
(3) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى... الحديث. [المصدر السابق: حديث 7].
(4) المصدر السابق: ب 16 / الوقوف بالمشعر / 1.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 351 ... » »»
الفهرست