دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٤٧٥
الفائدة الثالثة في المصدود والمحصور فالمصدود: هو الممنوع بعد إحرامه بحج أو عمرة (1)، إما عن الموقفين (2)، أو عن (3) دخول مكة (4) بحيث لا يمكنه الطواف والسعي آخر وقتهما ولو بالاستنابة (5)،
____________________
(1) في صحيح معاوية: المحصور غير المصدود، وقال عليه السلام: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء (1).
(2) إن كان حاجا.
(3) إن كان معتمرا أو حاجا كما يأتي.
(4) إن كان معتمرا اتفاقا، بل الظاهر الاتفاق عليه لو كان المنع عن مناسكها بعد دخولها، أما لو منع عن الطواف خاصة أو السعي ففيه الكلام الآتي إذا لم تمكن الاستنابة، وإن أمكنت الاستنابة تعينت لا غير، كما يأتي في نظيره.
(5) إذا صد عن مكة خاصة بعد الاتيان بمناسك منى، فإن أمكنه الاستنابة في الطواف والسعي فالظاهر أنه لا إشكال عندهم في وجوبها، وعدم مشروعية التحلل بالهدي، وكأنه لأن أدلة الاستنابة حاكمة على أدلة الصد، لامكان الفعل حينئذ ولو بنحو النيابة.
أما مع عدم امكانها ففي الدروس: (بقي على إحرامه بالنسبة إلى النساء

(١) وسائل الشيعة: ب ١ / الاحصار والصد / 1.
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست