ولو نسيها أتى بها متى تذكر (5)، ولو لم يتذكر إلا بعد خروجه
____________________
(فاجعله إماما) (1). وما في جملة من الأمر بالصلاة عنده (2) محمول على الخلف حملا للمطلق على المقيد، ولعله أيضا مراد من عبر بذلك.
نعم، في الشرائع وغيرها: أنه يصلي في المقام، فإن منعه الزحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه (3). ودليله غير ظاهر، وتوجيهه مشكل.
(1) آخذا بظاهر النصوص المتضمنة للتعبير بذلك.
(2) كما في نجاة العباد (4)، لأنه المتيقن من الخلف وإن كان الظاهر صدقه بدون ذلك، فتأمل.
(3) كما ذكره غير واحد، وكأنه لقاعدة الميسور. لكن في شمولها للمقام تأمل ظاهر، ولذا حكي عن بعض المتأخرين: جواز الصلاة في أي موضع من المسجد إذا لم يتمكن من الصلاة خلفه ولا عنده (5).
(4) احتفاظا على ميسور العندية.
(5) بلا خلاف، والنصوص به وافية (6).
نعم، في الشرائع وغيرها: أنه يصلي في المقام، فإن منعه الزحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه (3). ودليله غير ظاهر، وتوجيهه مشكل.
(1) آخذا بظاهر النصوص المتضمنة للتعبير بذلك.
(2) كما في نجاة العباد (4)، لأنه المتيقن من الخلف وإن كان الظاهر صدقه بدون ذلك، فتأمل.
(3) كما ذكره غير واحد، وكأنه لقاعدة الميسور. لكن في شمولها للمقام تأمل ظاهر، ولذا حكي عن بعض المتأخرين: جواز الصلاة في أي موضع من المسجد إذا لم يتمكن من الصلاة خلفه ولا عنده (5).
(4) احتفاظا على ميسور العندية.
(5) بلا خلاف، والنصوص به وافية (6).