ولو شك في عدد الأشواط أو في صحتها لم يلتفت إن كان بعد الفراغ (1)، أو شك في آخر الشوط أنه السابع أو أزيد (2).
ولو حدث هذا الشك أو شك آخر في الأثناء مطلقا (3) استأنف الطواف (4)،
____________________
خبر إسحاق (1)، الظاهرين في عموم الحكم للعامد كسائر المعذورين، وخبر أبان (2) المنزل على صورة تجاوز النصف بقرينة غيره الآمر بالاستئناف في ما دونه، فإلحاق العامد بالمعذور في محله.
(1) بلا خلاف، لقاعدة الفراغ، لعموم دليلها الشامل للمقام. أما نصوص الباب فلا تخلو من إجمال وإشكال.
(2) كما هو المشهور المعروف، للنصوص (3).
(3) في عدد الأشواط كان الشك أو في صحتها.
(4) على المشهور، ويشهد له كثير من النصوص العامة والخاصة في كثير من صوره (4).
(1) بلا خلاف، لقاعدة الفراغ، لعموم دليلها الشامل للمقام. أما نصوص الباب فلا تخلو من إجمال وإشكال.
(2) كما هو المشهور المعروف، للنصوص (3).
(3) في عدد الأشواط كان الشك أو في صحتها.
(4) على المشهور، ويشهد له كثير من النصوص العامة والخاصة في كثير من صوره (4).