ويستحب عند إرادة الحلق استقبال القبلة (2)، والتسمية (3)، وأن يبدأ فيه من قرنه الأيمن (4)، وينتهي به إلى العظمين النابتين قبالة وتد الأذنين (5)، ويدعو بهذا الدعاء (6):
____________________
ويشكل: بأن النسيان أولى بعدم الإعادة من الجهل، لتضمن الصحيح ذلك فيه بالخصوص، ولا يبعد جريان ذلك فيما لو قدم الطواف على الهدى لقوله عليه السلام: (لا حرج).
(1) عموم وجوب الإعادة للعامد في محله، لاطلاق الصحيح، أما عموم الجبر بشاة للعامد وغيره فغير ظاهر، لاختصاص صحيح ابن مسلم بالعالم، فلا يشمل الناسي والجاهل، والظاهر أنه لا خلاف فيه، فما في المتن لا يبعد أن يكون من غلط النسخ والصحيح (إن تعمده) بلا واو.
(2) كما في المقنع، وفي الرضوي (1).
(3) كما في صحيح معاوية (2).
(4) كما في صحيح معاوية (3).
(5) ففي خبر غياث: (السنة في الحلق أن تبلغ العظمين) (4)، وفسره جماعة بما في المتن (5)، وكأنه لموافقته لما في المقنع (6).
(6) كما في صحيح معاوية وغيره إلى قوله: القيامة (7). وقوله:
(1) عموم وجوب الإعادة للعامد في محله، لاطلاق الصحيح، أما عموم الجبر بشاة للعامد وغيره فغير ظاهر، لاختصاص صحيح ابن مسلم بالعالم، فلا يشمل الناسي والجاهل، والظاهر أنه لا خلاف فيه، فما في المتن لا يبعد أن يكون من غلط النسخ والصحيح (إن تعمده) بلا واو.
(2) كما في المقنع، وفي الرضوي (1).
(3) كما في صحيح معاوية (2).
(4) كما في صحيح معاوية (3).
(5) ففي خبر غياث: (السنة في الحلق أن تبلغ العظمين) (4)، وفسره جماعة بما في المتن (5)، وكأنه لموافقته لما في المقنع (6).
(6) كما في صحيح معاوية وغيره إلى قوله: القيامة (7). وقوله: