أما المفردة فأفعالها ثمانية (1):
النية، ثم الاحرام من أحد المواقيت مع مروره عليه، وإلا فمن دويرة أهله إن كان خارج الحرم، وإلا فمن أدنى الحل ثم الطواف، وركعتاه، ثم السعي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف النساء وركعتاه.
____________________
(1) بلا خلاف في ذلك ولا إشكال، وفي صحيح ابن سنان في العمرة المبتولة (1): (يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق، أن يطوف طوافا واحدا بالبيت، ومن شاء أن يقصر قصر) (2)، وفي صحيح ابن عمار:
(المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة، وصلى الركعتين خلف المقام، والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر) (3).
وظاهر الصحيح الأول، وجوب تأخير طواف النساء عن جميع الأفعال، فلو قدمه سهوا أو جهلا لم يصح، لكن مقتضى التعليل في بعض نصوص الترتيب، وسقوطه بالحرج (4)، السقوط هنا أيضا.
(المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة، وصلى الركعتين خلف المقام، والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر) (3).
وظاهر الصحيح الأول، وجوب تأخير طواف النساء عن جميع الأفعال، فلو قدمه سهوا أو جهلا لم يصح، لكن مقتضى التعليل في بعض نصوص الترتيب، وسقوطه بالحرج (4)، السقوط هنا أيضا.