ولو سعى على دابة مغصوبة، أو في لباس مغصوب، أو لابسا نعلا كذلك بطل على الأحوط (3)، وفي إلحاق المحمول باللباس إشكال (4)، وإن كان هو الأحوط. والله العالم.
____________________
(1) إجماعا، حكاه جماعة (1) إلا من العماني (2)، للنصوص الدالة على جواز إتيان المناسك بغير وضوء عدا الطواف (3)، وما دل على ذلك في خصوص السعي (4)، التي لأجلها يحمل ما دل على اعتبار الطهارة فيه (5) على الاستحباب.
(2) دليله غير ظاهر إلا مناسبة التعظيم.
(3) لا يظهر الفرق بين المقام وبين الطواف، لأن كلا منهما عبارة عن الحركة الخاصة، فإن كان مبطلا للطواف كان مبطلا هنا، فالجزم به هناك، والتوقف هنا غير ظاهر.
(4) كأنه لاحتمال عدم صدق التصرف في المغصوب بالنسبة إلى المحمول دون الملبوس، ولكن الظاهر كونهما من باب واحد لصدق التصرف على كل منهما، كما أن كلا منهما علة لتحريكه.
(2) دليله غير ظاهر إلا مناسبة التعظيم.
(3) لا يظهر الفرق بين المقام وبين الطواف، لأن كلا منهما عبارة عن الحركة الخاصة، فإن كان مبطلا للطواف كان مبطلا هنا، فالجزم به هناك، والتوقف هنا غير ظاهر.
(4) كأنه لاحتمال عدم صدق التصرف في المغصوب بالنسبة إلى المحمول دون الملبوس، ولكن الظاهر كونهما من باب واحد لصدق التصرف على كل منهما، كما أن كلا منهما علة لتحريكه.