المقصد الأول يستحب أن يغتسل لدخول الحرم (1)، والأولى أن يغتسل غسلا آخر لدخول مكة (2)، إما من فخ، أو بئر ميمون، أو عبد الصمد (3)، وغسلا ثالثا لدخول مسجد الحرام (4)، ويخلع نعليه (5) عند دخول
____________________
(1) كما في مصحح معاوية (1)، ويظهر من خبر أبان وغيره (2).
(2) كما في خبر الحلبي (3)، ويشير إليه غيره.
(3) كما ذكر ذلك كله في النصوص (4).
(4) عن الخلاف والغنية: الاجماع عليه (5). وإن لم يعثر عليه في النصوص.
(5) تضمن ذلك كله خبر أبان بن عثمان، عن عجلان أبي صالح، قال:
(2) كما في خبر الحلبي (3)، ويشير إليه غيره.
(3) كما ذكر ذلك كله في النصوص (4).
(4) عن الخلاف والغنية: الاجماع عليه (5). وإن لم يعثر عليه في النصوص.
(5) تضمن ذلك كله خبر أبان بن عثمان، عن عجلان أبي صالح، قال: