السادسة: يستحب عند رجوعه من مكة إلى منى أن يقول: (اللهم بك وثقت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى، ونعم النصير).
____________________
وفيه: أن الرخصة إنما وردت في طرق العامة. نعم، تقدم في خبر مالك بن أعين: أن النبي صلى الله عليه وآله رخص للعباس المبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحج (1).
لكن يحتمل فيه كون السقاية للحاج من قبيل العبادة التي يكون صاحبها مرخصا بلا فدية، فالخروج عن عموم الفدية غير ظاهر، فلاحظ.
(1) المذكور في الخبر المتقدم: من أتى النساء (2)، وظاهره: الاختصاص بالوطئ كما ذكر في الجواهر، وتنظر في إلحاق ما يتعلق بها من التقبيل، واللمس، والعقد، والشهادة (3). وعن المدارك: فيه وجهان (4).
لكن مقتضى الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عموم جواز النفر الأول هو الأول.
(2) المذكور في النصوص إصابة الصيد (5)، والظاهر منه الاصطياد، فيكون الكلام فيه كما قبله، قولا، وقائلا، ودليلا.
لكن يحتمل فيه كون السقاية للحاج من قبيل العبادة التي يكون صاحبها مرخصا بلا فدية، فالخروج عن عموم الفدية غير ظاهر، فلاحظ.
(1) المذكور في الخبر المتقدم: من أتى النساء (2)، وظاهره: الاختصاص بالوطئ كما ذكر في الجواهر، وتنظر في إلحاق ما يتعلق بها من التقبيل، واللمس، والعقد، والشهادة (3). وعن المدارك: فيه وجهان (4).
لكن مقتضى الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عموم جواز النفر الأول هو الأول.
(2) المذكور في النصوص إصابة الصيد (5)، والظاهر منه الاصطياد، فيكون الكلام فيه كما قبله، قولا، وقائلا، ودليلا.