ولا بأس بعجزه الطارئ وقت الوقوف، ويجزي عن المنوب عنه، ويكون كعجز نفسه ونحو ذلك.
أما استئجار من يعلم أن وظيفته الجبيرة، أو التيمم، للطواف الواجب، ونحو ذلك، فالأقرب جوازه (1) وإن كان الأولى - بل الأحوط - استنابة المتمكن من الطهارة التامة وإن طرأه العجز بعد ذلك.
الثالثة: تجب المبادرة إلى الاستنابة عمن مات وذمته مشغولة بحج واجب (2)، أو عمرة كذلك، بالنذر (3)،
____________________
نعم، لو كان مفادها تنزيل عجز النائب منزلة عجز المنوب عنه كفت في صحة البدل، لكنها غير وافية بذلك. فتأمل جيدا.
(1) لما سبق من إطلاق أدلة البدلية. نعم، قد يشكل ذلك فيما لو كان البدل مشرعا بأدلة البدلية العامة، فإن الاضطرار المأخوذ شرطا فيه لا يتحقق مع إمكان استنابة الكامل غير المضطر، وإنما يتحقق بانحصار الاستنابة بالناقص المضطر.
(2) قد عرفت إن الاشتغال يتحقق بالتمكن من الأداء وهو في النذر والاستطاعة سواء.
(3) على المشهور شهرة عظيمة، وإن تنظر فيه في المدارك (1)، وغيرها، للأصل، وعدم الدليل على وجوب القضاء، وكون الحج من الواجبات الدينية لا
(1) لما سبق من إطلاق أدلة البدلية. نعم، قد يشكل ذلك فيما لو كان البدل مشرعا بأدلة البدلية العامة، فإن الاضطرار المأخوذ شرطا فيه لا يتحقق مع إمكان استنابة الكامل غير المضطر، وإنما يتحقق بانحصار الاستنابة بالناقص المضطر.
(2) قد عرفت إن الاشتغال يتحقق بالتمكن من الأداء وهو في النذر والاستطاعة سواء.
(3) على المشهور شهرة عظيمة، وإن تنظر فيه في المدارك (1)، وغيرها، للأصل، وعدم الدليل على وجوب القضاء، وكون الحج من الواجبات الدينية لا