دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٤٧٨
التقصير أيضا إليه (1)، ولكن ينوي التحلل عند الذبح أو النحر، ويجزئ عنه هدي السياق (2)،
____________________
وأحل، ونحر) (1)، ونحوه موثق زرارة (2).
(1) المحكي عن المقنعة، والمراسم توقف التحلل على التقصير (3)، كما في خبر حمران المتقدم، ومثله مرسل المقنعة (4). وعن الغنية، والكافي تعين الحلق (5)، كما في رواية عامية (6). وعن الشهيدين التخيير بينهما (7) جمعا بين النصوص. وفي كشف اللثام تمسك في المقام باستصحاب بقاء الاحرام إلى أن يتحقق أحدهما (8).
ولكن لا يخفى ضعف النصوص كلها، فإنها ما بين مرسل ومجهول الرواي، والاستصحاب لا يعارض النصوص المطلقة كما هو ظاهر.
(2) كما هو المشهور، لظاهر بعض النصوص الوارد في المحصور، كصحيح رفاعة (9) وغيره، بناء على عدم الفرق بينه وبين المصدود.
وقيل: لا يجزئ إذا وجب بالسياق، لأصالة عدم التداخل التي يجب

(١) وسائل الشيعة: ب ٦ / الاحصار والصد / ١.
(٢) المصدر السابق: ب ١ / الاحصار والصد / ٥.
(٣) المقنعة: ٤٤٦ / المراسم: ١١٨.
(٤) وفيه: المصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه ويحل... الحديث.
[المقنعة: ٤٤٦].
(٥) الغنية: ٥٢١ / الكافي في الفقه: ٢١٨.
(٦) وهي أنه صلى الله عليه وآله حلق يوم الحديبية. السنن الكبرى ٥: ٢١٤.
(٧) الدروس الشرعية: ١: ٤٧٩ / مسالك الأفهام ٢: ٣٨٩.
(٨) كشف اللثام: ١: ٣٨٧.
(٩) عن أبي عبد الله عليه السلام: قال خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة، حتى انتهى إلى السقيا فبرسم، فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب... الحديث [وسائل الشيعة: ب ٦ / الاحصار والصد / 2].
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست