أما لو ذبحها بزعم الصحة فبانت ناقصة فالظاهر عدم الاجزاء (3).
____________________
موردهما الأضحية، لكن الظاهر أنها أعم من الهدي كما يفهم من نصوص الباب.
(1) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه صحيح ابن مسلم (1) وغيره (2)، ومنصرفها صورة انكشاف الحال بعد الذبح. لكن قيل: وكذا قبله، للاطلاق، لكنه غير ظاهر.
(2) كما هو المشهور للنصوص (3)، خلافا للعماني، لعدم حصول التقرب (4). وفيه: أنه يمكن حصوله بالرجاء.
(3) كما عن الأكثر، ويشهد له صحيح ابن جعفر عليه السلام (5). وفي بعض الصحاح الاجزاء، كصحيح عمران (6)، وصحيح معاوية على رواية
(1) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه صحيح ابن مسلم (1) وغيره (2)، ومنصرفها صورة انكشاف الحال بعد الذبح. لكن قيل: وكذا قبله، للاطلاق، لكنه غير ظاهر.
(2) كما هو المشهور للنصوص (3)، خلافا للعماني، لعدم حصول التقرب (4). وفيه: أنه يمكن حصوله بالرجاء.
(3) كما عن الأكثر، ويشهد له صحيح ابن جعفر عليه السلام (5). وفي بعض الصحاح الاجزاء، كصحيح عمران (6)، وصحيح معاوية على رواية