____________________
اللهم إلا أن يقال: ظهور الصحيح المذكور في وجوب المباشرة لا ينكر، إلا أن إطلاق دليل بدلية فعل النائب حاكم عليه، وليس فعل النائب من قبيل أحد أفراد الواجب التخييري، كي يكون الجمع بالوجوب الترتيبي أقرب منه، بل هو من قبيل بدل الواجب التعييني، فلاحظ.
هذا كله في الناسي، أما العامد والجاهل فيتعين الرجوع فيهما إلى القواعد المقتضية لوجوب المباشرة كما قيل (1)، أو لجواز الاستنابة كما هو التحقيق في ما لم يقم إجماع على عدمها.
(1) بلا خلاف ظاهر، للنصوص المتضمنة للترتيب بينه وبين السعي.
وفي المرسل: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء (2).
(2) بلا خلاف ظاهر، ففي الموثق: في من طاف طواف الحج وطواف النساء قبل السعي، قال عليه السلام: لا يضره، يطوف بين الصفا والمروة، وقد فرغ من حجه (3).
(3) وفي جواز تقديمه مع الضرورة، والخوف من الحيض - كما في الشرائع، بل عن المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب (4) - إشكال، لعدم الدليل عليه، وموثق سماعة (5) لا إطلاق فيه يشمله، كما لا يشمل العالم العامد، بل هو من أفراده.
هذا كله في الناسي، أما العامد والجاهل فيتعين الرجوع فيهما إلى القواعد المقتضية لوجوب المباشرة كما قيل (1)، أو لجواز الاستنابة كما هو التحقيق في ما لم يقم إجماع على عدمها.
(1) بلا خلاف ظاهر، للنصوص المتضمنة للترتيب بينه وبين السعي.
وفي المرسل: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء (2).
(2) بلا خلاف ظاهر، ففي الموثق: في من طاف طواف الحج وطواف النساء قبل السعي، قال عليه السلام: لا يضره، يطوف بين الصفا والمروة، وقد فرغ من حجه (3).
(3) وفي جواز تقديمه مع الضرورة، والخوف من الحيض - كما في الشرائع، بل عن المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب (4) - إشكال، لعدم الدليل عليه، وموثق سماعة (5) لا إطلاق فيه يشمله، كما لا يشمل العالم العامد، بل هو من أفراده.